تعليمات الاشتراك في رحلات المغتربين التي تنظمها السفارة إلى القطر
1- يمكن للمواطن التقدم بطلب الاشتراك برحلة إلى القطر مرة واحدة في السنة فقط .
2- بعد صدور الموافقة يجب الاستفادة منها خلال مدة ســتة أشهر اعتبارا من تاريخ صدورها .
3- يتم السفر للوطن بشكل إفرادي ولمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الدخول إلى القطر، ويحق للمواطن السـفر من أية نقطة حدودية إضافة إلى المطارات الرئيسية .
4- يمكن للمواطن استعمال جواز السفر السوري أو التشيكي.
5- تمنح موافقة الرحلة للمواطنين السوريين المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية حصرا وليس لأية أسباب أخرى، أي أنها لا تعفي ( المتخلفين عسكريا ) من أية مخالفة أو حكم قضائي أو أية التزامات أخرى.
6- لا تخضع عملية الاشتراك في الرحلة إلى القطر لأية رسوم أو تكاليف مادية .
الرحلات الاستثنائية:
يحق للمواطن التقدم بطلب الحصول على موافقة لرحلة استثنائية لظروف قاهرة ، وفي حال الحصول على الموافقة تكون مدة الإقامة في القطر لشهر واحد فقط .
تعميم القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة /files/PDF13.pdf
|